[ ص: 37 ] الإبرار من حلف بالطلاق ]
المثال الخامس عشر بعد المائة : قال عبد الله بن أحمد في مسائله : سألت أبي عن ، فقال : يصلي العصر ثم يجامعها ، فإذا غابت الشمس اغتسل إن لم يكن أراد بقوله " اغتسلت " المجامعة . رجل قال لامرأته : أنت طالق إن لم أجامعك اليوم ، وأنت طالق إن اغتسلت منك اليوم
ونظير هذا أيضا ما نص عليه في ، فقال : لا يعجبني ; لأنها حيلة ، ولا يعجبني الحيلة في هذا ، ولا في غيره . رجل قال لامرأته : أنت طالق إن لم أطأك في رمضان ، فسافر مسيرة أربعة أيام أو ثلاثة ثم وطئها
وقال : إنما كره الإمام القاضي هذا ; لأن السفر الذي يبيح الفطر لا بد أن يكون سفرا مقصودا مباحا ، وهذا لا يقصد به غير حل اليمين . أحمد
قال : والصحيح أن هذا تنحل به اليمين ، ويباح له الفطر فيه ; لأنه سفر بعيد مباح ; لقصد صحيح ، وإرادة حل يمينه من المقاصد الصحيحة . الشيخ أبو محمد المقدسي
وقد أبحنا لمن له طريقان قصيرة لا يقصر فيها وبعيدة أن يسلك البعيدة ; ليقصر فيها الصلاة ويفطر ، مع أنه لا قصد له سوى الترخص ، فهاهنا أولى .
قلت : ويؤيد اختيار الشيخ قدس الله روحه ما رواه في كتاب الفقيه والمتفقه أنبأ الخطيب الأزهري أنبأ سهيل بن أحمد ثنا محمد بن محمد الأشعث الكوفي حدثني موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات الله عليهم ثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام في علي ، قال : يسافر ثم يجامعها نهارا . رجل حلف فقال : امرأته طالق ثلاثا إن لم يطأها في شهر رمضان نهارا