فتاوى في الرهن والدين فصل :
[ فتاوى في الرهن والدين ]
{ ، ظهر الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونا ، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا } ، ذكره وأفتى صلى الله عليه وسلم بأن . البخاري
وأخذ وغيره من أئمة الحديث بهذه الفتوى ، وهو الصواب . أحمد