مسألة [ شرط صحة الإجازة ] وإذا جوزنا الإجازة فالشرط تحقق رواية الشيخ لما أجازه ، فلو لم يعلم ولكنه ظن ، فهل يعمل بمقتضاها ؟ قال  الشافعي  ،  وأبو يوسف  ،  ومحمد    : نعم ، وقال  أبو حنيفة    : لا . كذا نقله القرطبي    . قال : فلو شك في الرواية لم يجز قطعا ، وكذا لو التبس عليه المروي بغيره لم تحل له رواية شيء من المختلط  ، والذي رأيته في كتب الحنفية أن  أبا حنيفة   ومحمدا  شرطا في الإجازة والمناولة علم المجيز بما أجاز ، فإن لم يعلم ما فيه لا يجوز ، خلافا  لأبي يوسف  كما في كتاب القاضي إلى القاضي ، وهذا لخطر أمر السنة ، وتصحيح الإجازة من غير علم قبيح . وقال شمس الأئمة السرخسي  في كتابه : شرط الإجازة  أن يكون ما في الكتاب معلوما للمجاز ، والمجيز من أهل الضبط والإتقان ، فإن كان المستجيز غير عالم بما في الكتاب ، فقد قال بعض مشايخنا : إن قول  أبي حنيفة   ومحمد  لا يصح ، وعلى قول  أبي يوسف  يصح . قال : والأصح عندي أن هذه الإجازة لا تصح في قولهم جميعا . 
				
						
						
