مسألة [ ] اشتمال النصوص على الفروع الملحقة بالقياس
روى في " اختلاف الحديث " عن الربيع ما يقتضي اشتمال [ ص: 16 ] الكتاب والسنة على جميع الفروع الملحقة بالقياس أي ابتداء أو بالواسطة . الشافعي
فقال : ولما قبض الله رسوله تناهت فرائضه فلا يزاد فيه ولا ينقص . ونص في " الرسالة " على أن القياس موضع ضرورة . وروى الشافعي عن أحمد بن حنبل أنه قال : القياس ضرورات حكاه الشافعي العبادي في طبقاته " وهذا يقتضي عدم اشتماله عليه فليؤول .
وقال ابن كج : جميع الأحكام على مراتبها معلومة بالنص ، لكن بعضها يعلم بظاهر ، وبعضها يعلم باستنباط وهو القياس ، ولو لزم أن لا يثبت حكم إلا بنص لبطل أكثر الأحكام المستدل عليها بفحوى الخطاب ودليله .
وزعم أن النصوص محيطة بجميع الحوادث وربما تمسك بقول ابن حزم : ما تصنع بالرأي وفي الحديث ما يغنيك عنه . أحمد
ومقابله قول إمام الحرمين : إن أكثر الحوادث لا نص فيها بحال . ولذا قال غيره من الأئمة : إنه لو لم يستعمل القياس أفضى إلى خلو كثير من الحوادث عن الأحكام ، لقلة النصوص وكون الصور لا نهاية لها . وقال بعضهم : من اتسع علمه بالنصوص قلت حاجته إلى القياس ، كالواجد ماء لا يجزئه التيمم ، وإنما يحتاج إليه في القليل .
وتوسط بعضهم وقال بالتفصيل بين أعمال الخلق الواقعة ، وبين المسائل المولدة لأعمالهم المقدرة فالأولى عامتها نصوص ، وأما المولدات فيكثر فيها ما لا نص فيه .