مسألة [ تقدم العلة على المعلول في العقليات ]
، فإنا نعلم قطعا أن حركة الخاتم متفرعة عن حركة الإصبع ، وليست حركة الأصبع متفرعة عن حركة الخاتم ، وأما الشرعية فقال العلة متقدمة على المعلول في الأمور العقلية الأصفهاني : هو كذلك لكن يفترقان من جهة [ ص: 155 ] أن العقلية تفعل بذاتها والشرعية يجعل الشارع إياها موجبا أو علة على الخلاف . واعلم أنه لا خلاف أن العلة تتقدم على المعلول في الرتبة . واختلفوا هل تسبقه في الزمان أو تقارنه ؟ على مذاهب :
أحدها : وعليه الأكثر من المعتزلة والفقهاء أنها تقارنه واستدل عليه بقوله تعالى : { الله يتوفى الأنفس حين موتها } وزعم بعضهم أن ذلك في العقليات مجمع عليه ، وكلام الرافعي في كتاب الطلاق يقتضي ترجيحه فإنه قال : الذي ارتضاه الإمام ونسب إلى المحققين أن المعلق بالصفة يقع مع وجودها ، فإن الشرط علة وضعية ، والطلاق معلول لها مقارن في الوجود ، كالعلة العقلية مع معلولها . انتهى : وقال في الروضة : إنه الصحيح وأجاب الرافعي رحمه الله تعالى عن قول القائل : إن جئتني أكرمتك . أن الإكرام فعل لا يتصور إلا متأخرا عن المجيء فلزم الترتيب ضرورة ، وقد يقال : هذا لا يرد لأن الكلام في معلول يترتب على العلة عند وجود المعلق بنفسه وما ذكروه ترتيب إنشاء فعل على وقوع شيء وهو يتأخر عنه ضرورة . أما وقوع الطلاق فإنه حكم شرعي لا يفتقر إلى زمان مخصوص فسبيله سبيل العلة مع المعلول .
والثاني : أنها معه . وللرافعي إليه صغو ظاهر .
والثالث : أن العقلية تقارن معلولها لكونها مؤثرة بذاتها ، والوضعية تسبق المعلول ، والشرعية من الوضعية . حكاه ابن الرفعة في كتاب الطلاق من " المطلب " .