مسألة
وإذا ثبت أن - على [ ص: 163 ] الخلاف - انبنى على ذلك أنه لا ينصب أمارة على الحكم إلا بمناسبة أو مظنة معنى يناسب ، وإلا لزم ثبوت الحكم لا لمصلحة وهو ممتنع ، فإن قيل : فقد يكون في غير المناسب مصلحة وأقر التعريف والعلامة وصار له طريقان : ظهور المناسب ، ومحض العلامة . قلنا : لا يجوز عن المناسبة وإن خفي علينا . على أنه سيأتي في فصل الطرد من كلام الحكم لا يثبت إلا لمصلحة إما جوازا أو وجوبا والأصحاب أنه لا يشترط ظهور المناسبة . الشافعي