مسألة
، كاقتضاء الزراعة والغراسة حصول الغلة والثمرة ، وكإفضاء الطلاق [ إلى ] حصول البينونة بعد انقضاء العدة ، ثم العلة تارة تفيد المعلول بلا شرط وهو كثير ، وتارة لا تفيده إلا مع الشرط كإفضاء التعليق [ إلى ] وقوع المعلق عند الشرط ولكن السابق على الشرط لا يكون علة إلا للأمر المقيد وهو الأثر بعد وجود الشرط ثم منها ما يفيد المعلول بغير واسطة كما قلنا في الكسر مع الانكسار ، [ ص: 220 ] وتارة لا يفيده إلا بواسطة ، كاقتضاء قطع اليد الزهوق في بعض الصور ، فإنه يؤثر في السراية ، ثم تفيد السراية أثرا آخر ، أو آثارا ينشأ منها زهوق الروح ، ومتى بطلت تلك الواسطة بطل اقتضاء العلة المعلول من حيث التحقيق . وكان بعضهم يستدل بالعلة الأولى على المعلول الثاني ويدعي أنه لا يضره انتفاء الواسطة ، قال تنقسم العلة إلى ما يفيد الأثر في الحال ، كإفضاء الكسر إلى الانكسار ، والحرق إلى الإحراق ، وإلى ما يفيده في ثاني الحال الشيخ نجم الدين المقدسي في كتاب الفصول : وهو خطأ يأباه العقل ( قال ) وكان شيخنا ركن الدين الطاوسي يقول : هو بمنزلة من أخبرنا وسط النهار بغروب الشمس في موضع علق رجل طلاق امرأته على غروب الشمس ، فقال آخر : يطلق امرأته هنا ، لأن إخبار الرجل اقتضى غروب الشمس ، وغروب الشمس مستلزم وقوع الطلاق فيقع به ، وهذا باطل ، لأن اقتضاء الإخبار الوقوع إنما كان بواسطة ثبوت المخبر عنه ، وهو غروب الشمس ، فلما بطلت الواسطة بطل الاقتضاء .