مسألة ، وهو معنى قول أصحابنا : الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن إلا أن فيما سبق سبرا في جميع أوصاف المحل ، وهذا في الأوصاف الحادثة خاصة . وقد قيل : على هذه الطريقة لا يلزم من أن يكون الحكم حادثا أن يكون سببه حادثا ، بل قد يكون الحكم حادثا [ ص: 293 ] وسببه متقدما ، كإباحة الوطء في الزوجة عند عدم الحيض وانقطاعه ، فإنه يستند إلى عقد النكاح المتقدم . وكذا تحريم الميتة عند زوال الضرورة مستند إلى السبب الأول . وأمثلته كثيرة ، فالسر فيه أن الحكم تارة ينتفي لانتقاء المقتضى بكماله ، أو لانتفاء جزء من أجزائه ، وتارة ينتفي لفوات شرط أو وجود مانع ، فإذا كان انتفاء الحكم لانتفاء المقتضى بحاله فحدوث الحكم لا يكون إلا لانتفاء سببه ، وإذا كان الانتفاء لغير ذلك ، فحدوث الحكم لا يكون لحدوث سببه ، بل يكون لحدوث جزء السبب ، أو لحدوث الشرط ، أو لانتفاء المانع . وجوابه : أنا لو قدرنا حدوث الحكم مع تقدم سببه كان ذلك على خلاف الأصل ، لأن الأصل المقدر أن ثبوت السبب يلزم منه ثبوت الحكم ، ولهذا صح الاستدلال بثبوت السبب على ثبوت الحكم . يلتحق بالسبر قولهم : حكم حادث فلا بد له من سبب حادث ، ولا حادث إلا هذا فيتعين إسناده