( ثانيها ) . قال يرجح الخاص على العام إلكيا : والفقه على ذلك يدور ، كقوله تعالى : { وأحل لكم ما وراء ذلكم } ثم روي أنه { } . وقال تعالى : { نهى عن نكاح المتعة ، والشغار ، والمحرم ، ونكاح المرأة على عمتها ، والنكاح بلا ولي وشاهد وأحل الله البيع وحرم الربا } ثم نهى عن بيع الغرر ، والحصاة ، ، وبيع وسلف . وقال تعالى : { وبيعتين في بيعة قل لا أجد فيما أوحي إلي } الآية ، ثم نهى عن أكل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير ، ولئن حمل حامل النهي على التنزيه بدلالة العموم وجد مقالا ، ولكن يقال : الخاص يقضي على العام ، فإن الخاص أقرب إلى التعيين من الجملة إذ لا يبعد أن يقصد بها تمهيد الأصول . .