( خامس عشرها ) المقرون بالتأكيد بأن يكرر أحدهما ثلاثا ، والآخر لم يؤكد ، ، لأن التأكيد يبعد احتمال المجاز والتأويل ، كقوله { فيرجح المؤكد على غيره } فإنه راجح على ما يرونه الحنفية { أيما امرأة نكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل } ، لو سلم دلالته على المطلوب . . الأيم أحق بنفسها من وليها