سادسها - إذا فرعنا على تقديم التعدية ، ، يقدم ما مجال تعديه أكثر لكثرة الفائدة قاله فتعارضت علتان متعديتان ، وفروع إحداهما أكثر من فروع الأخرى ، وزيفه في المنخول " وقال الأستاذ أبو منصور ابن دقيق العيد : فيه نظر وكلام إمام الحرمين يقتضي أن لا ترجيح فيها ، ثم قال : ومن اعتقد أن كثرة الفروع تقتضي الترجيح ، فلو كثرت فروع علة وقلت فروع أخرى ، ولكن القليلة الفروع اعتضدت بنظائر تضاهي في عدتها فروع العلة الكثيرة كانت كثيرة النظائر في مقابلة كثيرة الفروع ثم مثلها بعلتي الشافعي في إيجاب الكفارة في الجماع ، فالعلة عند وأبي حنيفة وطء المرأة في قبلها ، وفروعه قليلة ، وهي الإتيان في الدبر ، وإتيان البهيمة ، لكن نظائره كثيرة فإن الشرع رتب الأحكام على الوطء ، كالإحلال والإحصان والحد وإفساد الحج وغير ذلك والعلة عند الشافعي إفساد الصوم ، وفروعها كثيرة ، وهي الأكل والشرب وكل سبب يفسد به الصوم ، وأسباب فساد الصوم واسعة ثم تكلم أبي حنيفة الإمام على هذا المثال بما يبطل اندراجه تحت القاعدة فقال : النظائر المذكورة لا اعتبار بها ألبتة ، وليست كالنظائر التي اعتد بها في الأشباه ، كضرب العقل القليل اعتبارا بضرب حصص الشركاء ، لأن ذلك في غير الحكم المطلوب ، وهذه الأحكام المرتبة على الوطء نائبة عن إيجاب [ ص: 213 ] الكفارة لا يجمع بينها وبين الحكم المنظر إلا اسم الحكم ولقبه خاصة ، وهذا الذي قاله الإمام صحيح ، فإنا لو اعتبرنا الاشتراك في عموم الحكم للزم أن يكون حكمه ملائما ، ولاستحال الغريب ثم حكي عن جماعة من أصحابنا أنه إذا كانت إحداهما أكثر فروعا ، والأخرى مطبقة على الأصل والفرع بلا تأويل ، والكثيرة الفروع تحتاج إلى تأويل في بعض مجاريها ، فهذا نقص من جريانها ، ويقدح في الترجيح بكثرة فروعها ، كاعتبارنا في القرابة المقتضية للنفقة ، والعتق بالتعصيب ، وهذا يجري في الأصول والفروع على انطباق واعتبر الرحم والمحرمية وفروع علته وإن كانت مركبة أكثر ، فإنما تتناول الأصل والفرع ، غير أن الرحم والمحرمية لا يجريان إلا على تأويل من الذكرين والأنثى ، وهو من ركيك الكلام . أبو حنيفة