[ ص: 70 ] الصيرفي العام إلى قسمين ] تقسيم
الأمر الثاني : أن الصيرفي في الكتاب المذكور في موضع منه قسم العام إلى قسمين :
أحدهما : ما يمكن استعماله في جميع أفراده ، فحكمه العموم حتى يعلم ما يخصه الدليل ، ولا يترك شيء يقع عليه الاسم إلا لزم حكمه .
الثاني : ما لا يقدر المخاطب أن يأتي بعموم ما اشتمل عليه ، فلا يلزم من ذلك إلا ما وقف عليه ، لأنه ليس بعضه أولى من بعض ، إذ الكل معجوز عنه كقولنا : لا تناموا ، ولا تأكلوا ، ولا تشربوا ، فهذا مما لا يقدر على الامتناع فيه دائما ، فلا بد من التوقف للعجز عن دوام ذلك ، وفيها قول آخر ، وهو أنظرها ، أنه ممتنع من الذي نهى عنه أبدا ، حتى يغلب عليه . هذا كلامه .