[ ص: 265 ] فصل
في
nindex.php?page=treesubj&link=21161_21160القرائن التي يظن أنها صارفة للفظ عن العموم . وفيه مسائل : [ المسألة ] الأولى
الخارج على جهة المدح أو الذم ، نحو {
nindex.php?page=tafseer&surano=82&ayano=13إن الأبرار لفي نعيم ، وإن الفجار لفي جحيم } ، وقوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=34والذين يكنزون الذهب والفضة } وقوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=5والذين هم لفروجهم حافظون } والمراد مدح قوم وذم آخرين ، ويتعلق به ذكر الذهب والفضة ، وذكر النساء ، وملك اليمين ، ونحو ذلك ، ففي التعلق بعمومه وجهان لأصحابنا حكاهما
أبو الحسين بن القطان ،
nindex.php?page=showalam&ids=16392والأستاذ أبو منصور ،
وسليم الرازي ،
وابن السمعاني ، وغيرهم :
أحدهما : أنه لا يقتضي العموم ، ونسب
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ، ولهذا منع التمسك بآية الزكاة في وجوب زكاة الحلي ، لأن اللفظ لم يقع مقصودا له ، وربما نقلوا عنه أنه قال : الكلام مفصل في مقصوده ، ومجمل في غير مقصوده .
ونقله
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر الرازي عن
القاشاني ، ونقله
ابن برهان عن
nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي وغيره . وقال
إلكيا الهراسي : إنه الصحيح . وبه جزم
nindex.php?page=showalam&ids=15022القفال الشاشي في كتابه ، فقال : لا يحكم العموم بمجرد الخطاب العام ، ولكن يكون المخصوص
[ ص: 266 ] بالذكر على ما حكم فيه ، ثم ينظر فيما عداه مما هو داخل تحته بدليل آخر لا للعموم ، وأطال في الاحتجاج بذلك .
قال : فلا يحتج بقوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=34والذين يكنزون الذهب والفضة } على وجوب الزكاة في قليل الذهب والفضة وكثيرهما ، بل مقصود الآية الوعيد لتارك الزكاة ، وكذا لا يحتج بقوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=5والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم } في بيان ما يحل منها وما لا يحل ، ولكن فيها بيان أن الفرج لا يجب حفظه عنهما ، ثم إذا احتيج إلى تفصيل ما لا يحل بالنكاح أو بملك اليمين صير فيه إلى ما قصد تفصيله ، مثل : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23حرمت عليكم أمهاتكم } ونحوه .
قال : ومن ضبط هذا الباب أفاده علما كثيرا ، واستراح من لا يرتب الخطاب على وجهه ، ولا يضعه موضعه . انتهى . وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي الحسين في تعليقه " في باب ما يحرم من النكاح ، وعبارته : قلنا : الآية إذا سيقت لبيان مقصود ، فإنما يوجب التعميم في محل المقصود ، فأما في محل غير المقصود والغرض بالخطاب فلا يقصد بالخطاب ، بل يعرض عنه صفحا ، كقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=187وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض } الآية ا هـ .
والثاني : وعليه الجمهور أنه عام ، ولا تنافي بين قصد العموم والذم ، قال
الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني : إنه الظاهر من المذهب . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11976الشيخ أبو حامد وسليم الرازي في " التقريب " : إنه المذهب ، وكذا قال
ابن برهان في " الأوسط " ، وقال
ابن السمعاني في " القواطع " : إنه المذهب الصحيح . قال : وكذا ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=11976الشيخ أبو حامد وغيره من أئمتنا ، وصرحوا بأن المذهب الشافعي الصحيح عنده صحة ادعاء العموم فيه حتى لا يعارضه .
[ ص: 267 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16392الأستاذ أبو منصور في كتاب التحصيل " عليه أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وأكثر القائلين بالعموم ، ونقله
ابن القطان عن
أهل الظاهر ، وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=11815الشيخ أبو إسحاق في " شرح اللمع " وخطأ مخالفه ، وقال الأستاذ
أبو إسحاق : وقد جعله
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في بعض المواضع طريق الترجيح ، ولا يعرف أنه جعله وجه المنع من الاستدلال بالظاهر .
قلت :
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي في القديم ما يدل عليه ، فإنه ذهب فيه إلى أن
nindex.php?page=treesubj&link=26467_21161النوم في الصلاة لا ينقض الوضوء واحتج بقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=25&ayano=64والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما } قال : فأخرجه مخرج المدح ، وما خرج مخرج المدح ينفى عنه إبطال العبادة ، واحتج في الجديد على أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في أن وقت المغرب يبقى إلى مغيب الشفق من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري ( أنه صلى المغرب في اليوم الأول عند غروب الشمس ، وفي الثاني عند مغيب الشفق ، ثم قال : ما بين هذين وقت المغرب ) وهذا نص في مساواتها في الوقت بغيرها ، فقال المعترض : يحمل على أنه أراد تعليم وقت الضرورة ، فقيل له : لم يقصد ذلك ، وإنما قصد تعليم أوائل أوقات الاختيار وآخرها ، لكن نص في موضع آخر على موافقة الوجه الأول ، فإن الحنفية احتجوا على أن وقت الظهر أطول من وقت العصر بقول
أهل الكتاب : نحن أكثر أعمالا وأقل أجرا . قالوا : وهذا يدل على سعة الوقت ، فقال لهم : لم يقصد بالخبر ذلك ، لأن كثرة العمل وقلته لا تدل على ما ذكرتم ، فمنع التمسك بالعموم في غير مقصوده .
وكذا يمنع تمسك الحنفية بحديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25263فيما سقت السماء العشر } على وجوب
nindex.php?page=treesubj&link=22789_2900الزكاة في الخضراوات . وقال : إن الكلام إنما سيق لبيان الجزء الواجب ، لا لبيان الواجب فيه ، لكن الصحيح الأول . وإنما لم يقل به
[ ص: 268 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي هنا لمعارض آخر ، لا لمجرد كونه مسوقا لغيره . هذا كله إذا لم يعارضه عموم آخر لم يقصد به المدح أو الذم ، فإن عارضه فلا خلاف على المذهب أنه يترجح الذي لم يسبق لذلك ، فيجري على عمومه ، ويقصر ما سيق للمدح أو الذم عليهما . هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16392الأستاذ أبو منصور في كتاب " التحصيل "
وأبو الحسين بن القطان في كتابه ،
nindex.php?page=showalam&ids=11976والشيخ أبو حامد وسليم الرازي وابن السمعاني في القواطع لكن حكى
أبو عبد الله السهيلي من أصحابنا وجها أنه يوقف هذان العامان إلى أن يتبين الحال كالمتعارضين ، وهو القياس . ومثال المسألة قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم } فإنها سيقت لبيان أعيان المحرمات دون العدد مع قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع } فإنه سيق للعدد ، وهو يعم الأخت وغيرها ، فيقضى بتلك لأنها مسوقة لبيان المحرم ، وكذا يقضى بها على {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3أو ما ملكت أيمانكم } وكذا قوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وأن تجمعوا بين الأختين } مع قوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3أو ما ملكت أيمانكم } فالأولى سيقت لبيان الحكم ، فقدم على ما سياقها للمدح ، وكذا قوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=3حرمت عليكم الميتة والدم } إذا قدرنا دخول الشعر فيها قدم على قوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=80ومن أصوافها } . واعلم أن المسألة ليست مخصوصة بما سيق للمدح أو الذم ، بل هي عامة في كل ما سيق لغرض ، كما سبق من نحو ( فيما سقت السماء العشر ) وغيره .
[ ص: 265 ] فَصْلٌ
فِي
nindex.php?page=treesubj&link=21161_21160الْقَرَائِنِ الَّتِي يُظَنُّ أَنَّهَا صَارِفَةٌ لِلَّفْظِ عَنْ الْعُمُومِ . وَفِيهِ مَسَائِلُ : [ الْمَسْأَلَةُ ] الْأُولَى
الْخَارِجُ عَلَى جِهَةِ الْمَدْحِ أَوْ الذَّمِّ ، نَحْوُ {
nindex.php?page=tafseer&surano=82&ayano=13إنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ } ، وَقَوْلُهُ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=34وَاَلَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ } وَقَوْلُهُ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=5وَاَلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ } وَالْمُرَادُ مَدْحُ قَوْمٍ وَذَمُّ آخَرِينَ ، وَيَتَعَلَّقُ بِهِ ذِكْرُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَذِكْرُ النِّسَاءِ ، وَمِلْكُ الْيَمِينِ ، وَنَحْوُ ذَلِكَ ، فَفِي التَّعَلُّقِ بِعُمُومِهِ وَجْهَانِ لِأَصْحَابِنَا حَكَاهُمَا
أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْقَطَّانِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16392وَالْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ ،
وَسُلَيْمٌ الرَّازِيَّ ،
وَابْنُ السَّمْعَانِيِّ ، وَغَيْرُهُمْ :
أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ لَا يَقْتَضِي الْعُمُومَ ، وَنُسِبَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790لِلشَّافِعِيِّ ، وَلِهَذَا مُنِعَ التَّمَسُّكُ بِآيَةِ الزَّكَاةِ فِي وُجُوبِ زَكَاةِ الْحُلِيِّ ، لِأَنَّ اللَّفْظَ لَمْ يَقَعْ مَقْصُودًا لَهُ ، وَرُبَّمَا نَقَلُوا عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : الْكَلَامُ مُفَصَّلٌ فِي مَقْصُودِهِ ، وَمُجَمِّلٌ فِي غَيْرِ مَقْصُودِهِ .
وَنَقَلَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11943أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيَّ عَنْ
الْقَاشَانِيِّ ، وَنَقَلَهُ
ابْنُ بَرْهَانٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15071الْكَرْخِيِّ وَغَيْرِهِ . وَقَالَ
إلْكِيَا الْهِرَّاسِيُّ : إنَّهُ الصَّحِيحُ . وَبِهِ جَزَمَ
nindex.php?page=showalam&ids=15022الْقَفَّالُ الشَّاشِيُّ فِي كِتَابِهِ ، فَقَالَ : لَا يُحْكَمُ الْعُمُومُ بِمُجَرَّدِ الْخِطَابِ الْعَامِّ ، وَلَكِنْ يَكُونُ الْمَخْصُوصُ
[ ص: 266 ] بِالذِّكْرِ عَلَى مَا حُكِمَ فِيهِ ، ثُمَّ يُنْظَرُ فِيمَا عَدَاهُ مِمَّا هُوَ دَاخِلٌ تَحْتَهُ بِدَلِيلٍ آخَرَ لَا لِلْعُمُومِ ، وَأَطَالَ فِي الِاحْتِجَاجِ بِذَلِكَ .
قَالَ : فَلَا يُحْتَجُّ بِقَوْلِهِ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=34وَاَلَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ } عَلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي قَلِيلِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَكَثِيرِهِمَا ، بَلْ مَقْصُودُ الْآيَةِ الْوَعِيدُ لِتَارِكِ الزَّكَاةِ ، وَكَذَا لَا يُحْتَجُّ بِقَوْلِهِ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=5وَاَلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ } فِي بَيَانِ مَا يَحِلُّ مِنْهَا وَمَا لَا يَحِلُّ ، وَلَكِنْ فِيهَا بَيَانُ أَنَّ الْفَرْجَ لَا يَجِبُ حِفْظُهُ عَنْهُمَا ، ثُمَّ إذَا اُحْتِيجَ إلَى تَفْصِيلِ مَا لَا يَحِلُّ بِالنِّكَاحِ أَوْ بِمِلْكِ الْيَمِينِ صُيِّرَ فِيهِ إلَى مَا قُصِدَ تَفْصِيلُهُ ، مِثْلُ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ } وَنَحْوُهُ .
قَالَ : وَمَنْ ضَبَطَ هَذَا الْبَابَ أَفَادَهُ عِلْمًا كَثِيرًا ، وَاسْتَرَاحَ مَنْ لَا يُرَتِّبُ الْخِطَابَ عَلَى وَجْهِهِ ، وَلَا يَضَعُهُ مَوْضِعَهُ . انْتَهَى . وَجَزَمَ بِهِ
nindex.php?page=showalam&ids=14958الْقَاضِي الْحُسَيْنُ فِي تَعْلِيقِهِ " فِي بَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النِّكَاحِ ، وَعِبَارَتُهُ : قُلْنَا : الْآيَةُ إذَا سِيقَتْ لِبَيَانِ مَقْصُودٍ ، فَإِنَّمَا يُوجَبُ التَّعْمِيمُ فِي مَحَلِّ الْمَقْصُودِ ، فَأَمَّا فِي مَحَلِّ غَيْرِ الْمَقْصُودِ وَالْغَرَضِ بِالْخِطَابِ فَلَا يُقْصَدُ بِالْخِطَابِ ، بَلْ يُعْرَضُ عَنْهُ صَفْحًا ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=187وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ } الْآيَةَ ا هـ .
وَالثَّانِي : وَعَلَيْهِ الْجُمْهُورُ أَنَّهُ عَامٌّ ، وَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ قَصْدِ الْعُمُومِ وَالذَّمِّ ، قَالَ
الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ الْإسْفَرايِينِيّ : إنَّهُ الظَّاهِرُ مِنْ الْمَذْهَبِ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11976الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَسُلَيْمٌ الرَّازِيَّ فِي " التَّقْرِيبِ " : إنَّهُ الْمَذْهَبُ ، وَكَذَا قَالَ
ابْنُ بَرْهَانٍ فِي " الْأَوْسَطِ " ، وَقَالَ
ابْنُ السَّمْعَانِيِّ فِي " الْقَوَاطِعِ " : إنَّهُ الْمَذْهَبُ الصَّحِيحُ . قَالَ : وَكَذَا ذَكَرَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11976الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَغَيْرُهُ مِنْ أَئِمَّتِنَا ، وَصَرَّحُوا بِأَنَّ الْمَذْهَبَ الشَّافِعِيَّ الصَّحِيحَ عِنْدَهُ صِحَّةُ ادِّعَاءِ الْعُمُومِ فِيهِ حَتَّى لَا يُعَارِضَهُ .
[ ص: 267 ]
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16392الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ فِي كِتَابِ التَّحْصِيلِ " عَلَيْهِ أَصْحَابُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=11990وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَكْثَرُ الْقَائِلِينَ بِالْعُمُومِ ، وَنَقَلَهُ
ابْنُ الْقَطَّانِ عَنْ
أَهْلِ الظَّاهِرِ ، وَجَزَمَ بِهِ
nindex.php?page=showalam&ids=11815الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ فِي " شَرْحِ اللُّمَعِ " وَخَطَّأَ مُخَالِفَهُ ، وَقَالَ الْأُسْتَاذُ
أَبُو إِسْحَاقَ : وَقَدْ جَعَلَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ طَرِيقَ التَّرْجِيحِ ، وَلَا يُعْرَفُ أَنَّهُ جَعَلَهُ وَجْهَ الْمَنْعِ مِنْ الِاسْتِدْلَالِ بِالظَّاهِرِ .
قُلْتُ :
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَلِلشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ ، فَإِنَّهُ ذَهَبَ فِيهِ إلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=26467_21161النَّوْمَ فِي الصَّلَاةِ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَاحْتَجَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=25&ayano=64وَاَلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا } قَالَ : فَأَخْرَجَهُ مَخْرَجَ الْمَدْحِ ، وَمَا خَرَجَ مَخْرَجَ الْمَدْحِ يُنْفَى عَنْهُ إبْطَالُ الْعِبَادَةِ ، وَاحْتَجَّ فِي الْجَدِيدِ عَلَى أَصْحَابِ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ فِي أَنَّ وَقْتَ الْمَغْرِبِ يَبْقَى إلَى مَغِيبِ الشَّفَقِ مِنْ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=110أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ( أَنَّهُ صَلَّى الْمَغْرِبَ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ ، وَفِي الثَّانِي عِنْدَ مَغِيبِ الشَّفَقِ ، ثُمَّ قَالَ : مَا بَيْنَ هَذَيْنِ وَقْتُ الْمَغْرِبِ ) وَهَذَا نَصٌّ فِي مُسَاوَاتِهَا فِي الْوَقْتِ بِغَيْرِهَا ، فَقَالَ الْمُعْتَرِضُ : يُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ تَعْلِيمَ وَقْتِ الضَّرُورَةِ ، فَقِيلَ لَهُ : لَمْ يَقْصِدْ ذَلِكَ ، وَإِنَّمَا قَصَدَ تَعْلِيمَ أَوَائِلِ أَوْقَاتِ الِاخْتِيَارِ وَآخِرِهَا ، لَكِنْ نَصَّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ عَلَى مُوَافَقَةِ الْوَجْهِ الْأَوَّلِ ، فَإِنَّ الْحَنَفِيَّةَ احْتَجُّوا عَلَى أَنَّ وَقْتَ الظُّهْرِ أَطْوَلُ مِنْ وَقْتِ الْعَصْرِ بِقَوْلِ
أَهْلِ الْكِتَابِ : نَحْنُ أَكْثَرُ أَعْمَالًا وَأَقَلُّ أَجْرًا . قَالُوا : وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى سَعَةِ الْوَقْتِ ، فَقَالَ لَهُمْ : لَمْ يُقْصَدْ بِالْخَبَرِ ذَلِكَ ، لِأَنَّ كَثْرَةَ الْعَمَلِ وَقِلَّتَهُ لَا تَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْتُمْ ، فَمُنِعَ التَّمَسُّكُ بِالْعُمُومِ فِي غَيْرِ مَقْصُودِهِ .
وَكَذَا يُمْنَعُ تَمَسُّكُ الْحَنَفِيَّةِ بِحَدِيثِ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25263فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ الْعُشْرُ } عَلَى وُجُوبِ
nindex.php?page=treesubj&link=22789_2900الزَّكَاةِ فِي الْخَضْرَاوَاتِ . وَقَالَ : إنَّ الْكَلَامَ إنَّمَا سِيقَ لِبَيَانِ الْجُزْءِ الْوَاجِبِ ، لَا لِبَيَانِ الْوَاجِبِ فِيهِ ، لَكِنْ الصَّحِيحُ الْأَوَّلُ . وَإِنَّمَا لَمْ يَقُلْ بِهِ
[ ص: 268 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ هُنَا لِمُعَارِضٍ آخَرَ ، لَا لِمُجَرَّدِ كَوْنِهِ مَسُوقًا لِغَيْرِهِ . هَذَا كُلُّهُ إذَا لَمْ يُعَارِضْهُ عُمُومٌ آخَرُ لَمْ يُقْصَدْ بِهِ الْمَدْحُ أَوْ الذَّمُّ ، فَإِنْ عَارَضَهُ فَلَا خِلَافَ عَلَى الْمَذْهَبِ أَنَّهُ يَتَرَجَّحُ الَّذِي لَمْ يَسْبِقْ لِذَلِكَ ، فَيَجْرِي عَلَى عُمُومِهِ ، وَيُقْصَرُ مَا سِيقَ لِلْمَدْحِ أَوْ الذَّمِّ عَلَيْهِمَا . هَكَذَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16392الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ فِي كِتَابِ " التَّحْصِيلِ "
وَأَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْقَطَّانِ فِي كِتَابِهِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11976وَالشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَسُلَيْمٌ الرَّازِيَّ وَابْنُ السَّمْعَانِيِّ فِي الْقَوَاطِعِ لَكِنْ حَكَى
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ السُّهَيْلِيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا وَجْهًا أَنَّهُ يُوقَفُ هَذَانِ الْعَامَّانِ إلَى أَنْ يَتَبَيَّنَ الْحَالُ كَالْمُتَعَارَضِينَ ، وَهُوَ الْقِيَاسُ . وَمِثَالُ الْمَسْأَلَةِ قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ } فَإِنَّهَا سِيقَتْ لِبَيَانِ أَعْيَانِ الْمُحَرَّمَاتِ دُونَ الْعَدَدِ مَعَ قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ } فَإِنَّهُ سِيقَ لِلْعَدَدِ ، وَهُوَ يَعُمُّ الْأُخْتَ وَغَيْرَهَا ، فَيُقْضَى بِتِلْكَ لِأَنَّهَا مَسُوقَةٌ لِبَيَانِ الْمُحَرَّمِ ، وَكَذَا يُقْضَى بِهَا عَلَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } وَكَذَا قَوْلُهُ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ } مَعَ قَوْلِهِ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } فَالْأُولَى سِيقَتْ لِبَيَانِ الْحُكْمِ ، فَقُدِّمَ عَلَى مَا سِيَاقُهَا لِلْمَدْحِ ، وَكَذَا قَوْلُهُ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=3حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ } إذَا قَدَّرْنَا دُخُولَ الشَّعْرِ فِيهَا قُدِّمَ عَلَى قَوْلِهِ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=80وَمِنْ أَصْوَافِهَا } . وَاعْلَمْ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ لَيْسَتْ مَخْصُوصَةً بِمَا سِيقَ لِلْمَدْحِ أَوْ الذَّمِّ ، بَلْ هِيَ عَامَّةٌ فِي كُلِّ مَا سِيقَ لِغَرَضٍ ، كَمَا سَبَقَ مِنْ نَحْوِ ( فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ الْعُشْرُ ) وَغَيْرِهِ .