[ ص: 86 ] مسألة 
ما له مسمى عرفي وشرعي علام يحمل عند الإطلاق  ؟ وجهان خرجهما بعض المتأخرين من الخلاف فيمن نذر عتق رقبة ، هل يجزئ ما يقع عليه الاسم في العرف ، أو لا يجزئ إلا ما يجزئ في الكفارة  ؟ فيه وجهان مشهوران . 
قلت : الراجح الحمل على الحقيقة الشرعية أولا ، ثم العرفية ، ويشهد له ما لو وقف أو أوصى للفقراء والمساكين ولسبيل الله  ، فإنه يعتبر من اعتبره الشرع في الزكاة ، وكذا لو حلف لا يبيع الخمر  فإنه لا يحنث ببيعه . وكذا لو قال : إن رأيت الهلال فأنت طالق  ؟ فهو محمول على العلم . . 
				
						
						
