[ نسخ الخبر الذي بمعنى الأمر والنهي    ] 
الثاني : أن الخلاف أيضا في الخبر المحض أما الخبر الذي بمعنى الأمر أو النهي ، نحو : { والوالدات يرضعن    } { والمطلقات يتربصن    } { لا يمسه إلا المطهرون    } فلا خلاف في جواز نسخه اعتبارا بمعناه . قاله ابن برهان  ، وتبعه الهندي    . قال : وأما نقل الإمام  وغيره الخلاف في الخبر عن حكم شرعي فمحمول على ما كان خبرا لفظا ومعنى . قلت : لكن ذهب أبو بكر القفال  من أصحابنا إلى منع نسخ الخبر وإن كان حكما  [ ص: 248 ] شرعيا ، اعتبارا بلفظه . حكاه عنه  الشيخ أبو إسحاق  في " اللمع " وشرحها " ، وسليم  في " التقريب " ، وابن السمعاني  في " القواطع " ، وقال عبد الوهاب    : الصحيح أنه لا يجوز نسخ الخبر إلا إذا كان مرادا به الأمر . وقال الروياني    : يجوز نسخ الأمر وإن ورد بلفظ الخبر . وقال بعض أصحابنا : لا يجوز اعتبارا بالأخبار ، وهو فاسد لاختصاص الأخبار بالإعلام ، واختصاص الأوامر بالإلزام . . 
				
						
						
