[ ] نسخ الخبر الذي بمعنى الأمر والنهي
الثاني : أن الخلاف أيضا في الخبر المحض أما الخبر الذي بمعنى الأمر أو النهي ، نحو : { والوالدات يرضعن } { والمطلقات يتربصن } { لا يمسه إلا المطهرون } فلا خلاف في جواز نسخه اعتبارا بمعناه . قاله ابن برهان ، وتبعه الهندي . قال : وأما نقل الإمام وغيره الخلاف في الخبر عن حكم شرعي فمحمول على ما كان خبرا لفظا ومعنى . قلت : لكن ذهب أبو بكر القفال من أصحابنا إلى منع نسخ الخبر وإن كان حكما [ ص: 248 ] شرعيا ، اعتبارا بلفظه . حكاه عنه في " اللمع " وشرحها " ، الشيخ أبو إسحاق وسليم في " التقريب " ، وابن السمعاني في " القواطع " ، وقال عبد الوهاب : الصحيح أنه لا يجوز نسخ الخبر إلا إذا كان مرادا به الأمر . وقال الروياني : يجوز نسخ الأمر وإن ورد بلفظ الخبر . وقال بعض أصحابنا : لا يجوز اعتبارا بالأخبار ، وهو فاسد لاختصاص الأخبار بالإعلام ، واختصاص الأوامر بالإلزام . .