فروع
الأول : لأن مفهومه نفي إيجابها في المعلوفة ، فلو وجبت فيها لكانت زيادة نفاها المفهوم ، فمن لم يقل بالمفهوم لا يكون نسخا ، لأنه [ ص: 313 ] لم يرفع شيئا من مدلوله ، وإنما رفع المسكوت عنه . ومن قال به كان نسخا لو ثبت أن المفهوم مراد من الكتاب . لو أوجب الشارع الزكاة في معلوفة الغنم ، فهل يكون نسخا لوجوبها في السائمة ؟