الثاني : ، قال لو زيدت ركعة في الصبح بحيث صارت ثلاثا أبو الحسين : ليس بنسخ لحكم الدليل الدال على وجوب الصبح ، لأن النسخ لا يتعلق بالأفعال ولا بإجزائها ، لأنهما يجزيان . وقال : نسخ تحريم الزيادة على الركعتين والتحريم حكم شرعي ، وقد ارتفع بالزيادة . ابن الحاجب
وقال الآمدي : هذا ليس بحق . لأنه إنما يصح أن لو كان الأمر بالركعتين مقتضيا للنهي عن الزيادة عليها ، وليس كذلك ، بل يمكن استفادته من دليل آخر . فزيادة الركعة على الركعتين لا يكون نسخا لحكم الدليل الدال على وجوب الركعتين . انتهى . وهذا هو الحق ، فإن كلامنا في أن ، لا في كونها نسخا لأمر آخر . وقال في " المحصول " : إنه نسخ ، كوجوب التشهد عقيب الركعتين ، ووافقه الزيادة هل هي نسخ للمزيد عليه الآمدي للرد به على أبي الحسين ، ونازعه الهندي .
الثالث : زيادة التغريب على الجلد لا يزيل نفي وجوب ما زاد على المائة ، وهذا النفي غير معلوم بالشرع ، لأن إيجاب المائة قدر مشترك بين إيجابها مع نفي الزائد وثبوته ، وما به الاشتراك لا إشعار له بما به الامتياز ، لكنه معلوم بالعقل ، ورفع الثابت بالعقل ليس بنسخ . وقال : هو نسخ ، فقال : زيادة التغريب نسخ لتحريمه ، إذ كان يحرم التغريب ، وقد عرفت أنه ليس كلامنا ، إلا في أنه هل هو نسخ للمزيد عليه الذي هو الجلد لا غيره . ابن الحاجب