[ ص: 314 ] الرابع : قال إذا أوجب الله غسل الرجلين عينا ، ثم خير بينه وبين المسح على الخف ، أو أخبر بأن الكفارة في الإطعام والصيام ، ثم زاد ثالثا وهو العتق ، فهل يكون نسخا لوجوب غسل الرجلين على التعيين ؟ الإمام ، والآمدي : ليس بنسخ ، لأن معنى كون الكل واجبا على التعيين وجوبه ، وأن غيره لا يقوم مقامه ، ووجوبه لم يرتفع ، وإنما المرتفع عدم قيام غيره مقامه ، وإنما ينتقض النفي الأصلي ، فلا يكون رفعه نسخا . وقال : إنه نسخ ، لأن التخيير والتعيين حكمان شرعيان ، وقد رفع الأول لا الثاني وهو الصواب . ابن الحاجب