القاعدة السادسة عشرة   " الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه "  وقريب منها القاعدة " المتولد من مأذون فيه لا أثر له " ومن فروعها : 
رضي أحد الزوجين بعيب صاحبه    ; فزاد : فلا خيار له على الصحيح ، ومنها : أذن المرتهن للراهن في ضرب العبد المرهون ، فهلك في الضرب    . فلا ضمان لأنه تولد من مأذون فيه ، كما لو أذن في الوطء فأحبل    . 
ومنها : قال مالك أمره : اقطع يدي ، ففعل ، فسرى  ، فهدر ، على الأظهر ، ومنها : لو قطع قصاصا ، أو حدا ، فسرى    : فلا ضمان ، ومنها : تطيب قبل الإحرام ، فسرى إلى موضع آخر بعد الإحرام  فلا فدية فيه . 
ومنها : محل الاستجمار معفو عنه  ، فلو عرق فتلوث منه . فالأصح العفو . 
ومنها : لو سبق ماء المضمضة ، أو الاستنشاق إلى جوفه ، ولم يبالغ    . لم يفطر في الأصح بخلاف ما إذا بالغ ، لأنه تولد من منهي عنه ، ويستثنى من القاعدة ما كان مشروطا بسلامة العاقبة ، كضرب المعلم ، والزوج ، والولي ، وتعزير الحاكم وإخراج الجناح  ، ونحو ذلك . 
				
						
						
