القاعدة الثامنة عشرة   " لا ينسب للساكت قول "  هذه عبارة  الشافعي  رضي الله عنه ولهذا لو سكت عن وطء أمته  لا يسقط المهر قطعا ، أو عن قطع عضو منه ، أو إتلاف شيء من ماله مع القدرة على الدفع  لم يسقط ضمانه ، بلا خلاف ، بخلاف ما لو أذن في ذلك . 
ولو سكتت الثيب عند الاستئذان في النكاح    . لم يقم مقام الإذن قطعا . 
ولو علم البائع بوطء المشتري الجارية في مقدار مدة الخيار    . لا يكون إجازة في الأصح . 
ولو حمل من مجلس الخيار ، ولم يمنع من الكلام    . لم يبطل خياره في الأصح . 
وخرج عن القاعدة صور : منها : البكر سكوتها في النكاح إذن  للأب والجد قطعا ، ولسائر العصبة والحاكم في الأصح . 
ومنها سكوت المدعى عليه عن الجواب ، بعد عرض اليمين عليه  ، يجعله كالمنكر الناكل . وترد اليمين على المدعي . 
ومنها : لو نقض بعض أهل الذمة    . ولم ينكر الباقون بقول ، ولا فعل ، بل سكتوا  انتقض فيهم أيضا . 
 [ ص: 143 ] ومنها : لو رأى السيد عبده يتلف مالا لغيره ، وسكت عنه  ضمنه . 
ومنها : إذا سكت المحرم ، وقد حلقه الحلال مع القدرة على منعه  لزمه الفدية على الأصح . 
ومنها : لو باع العبد البالغ ، وهو ساكت    . صح البيع ، ولا يشترط أن يعترف بأن البائع سيده في الأصح . 
ومنها : القراءة على الشيخ وهو ساكت  ينزل منزلة نطقه في الأصح . 
ومنها : مسائل أخر . ذكرها القاضي جلال الدين البلقيني  ، أكثرها على ضعيف ، وبعضها اقترن به فعل قام مقام النطق ، وبعضها فيه نظر . 
				
						
						
