[ ص: 158 ] القاعدة الرابعة والثلاثون " الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود " ولهذا لو حلف : لا يسكن هذه الدار ، ولا يقيم فيها ، فتردد ساعة    : حنث ، وإن اشتغل بجمع متاعه ، والتهيؤ لأسباب النقلة : فلا . 
ولو قال طالب الشفعة للمشتري ، عند لقائه : بكم اشتريت ؟ أو اشتريت رخيصا  ؟ بطل حقه . 
ولو كتب : أنت طالق ، ثم استمد . فكتب : إذا جاءك كتابي  ، فإن لم يحتج إلى الاستمداد طلقت ، وإلا فلا . 
				
						
						
