القاعدة التاسعة والثلاثون . " ما لا يقبل التبعيض ، فاختيار بعضه كاختيار كله ، وإسقاط بعضه كإسقاط كله "
ومن فروعها : إذا ، طلقت طلقة . قال : أنت طالق نصف طلقة أو بعضك طالق
[ ص: 161 ] ومنها : ، سقط كله . إذا عفا مستحق القصاص عن بعضه ، أو عفا بعض المستحقين
ومنها ، فالأصح سقوط كله ، والثاني لا يسقط شيء لأن التبعيض تعذر ، وليست الشفعة مما يسقط بالشبهة ، ففارقت القصاص والطلاق . إذا عفا الشفيع عن بعض حقه
ومنها : . عتق بعض الرقبة ، أو عتق بعض المالكين نصيبه وهو موسر
ومنها : فيه وجهان ، فإن قلنا لا ، فضرب الرق على بعضه رق كله . هل للإمام إرقاق بعض الأسير ؟
قال الرافعي : وكان يجوز أن يقال : لا يرق شيء ، وضعفه ابن الرفعة بأن في إرقاق كله درء القتل ، وهو يسقط بالشبهة كالقصاص ، ثم وجهه بنظيره من الشفعة .
ومنها : ، انعقد بنسك كالطلاق ، كما في زوائد الروضة ، ولا نظير لها في العبادات . إذا قال : أحرمت بنصف نسك
ومنها : ، لم يجز إفراده بالرد ، فلو قال رددت المعيب منهما ، فالأصح لا يكون ردا لهما ، وقيل يكون . إذا اشترى عبدين فوجد بأحدهما عيبا
ومنها : حد القذف ، ذكر الرافعي في باب الشفعة : أن بالعفو عن بعضه لا يسقط شيء عنه ، واستشهد به للوجه القائل بمثله في الشفعة ، وتبعه جماعة آخرهم السبكي .
قال ولده ، ولم يذكر المسألة في باب حد القاذف ، وإنما ذكر فيه مسألة عفو بعض الورثة ، وفيها الأوجه المشهورة أصحها : أن لمن بقي استيفاء جميعه ، وهو يؤيد أن . حد القذف لا يتبعض
قال : وفيه نظر فإنه جلدات معروفة العدد ، ولا ريب في أن الشخص لو عفا بعد جلد بعضها سقط ما بقي منها ، فكذلك إذا أسقط منها في الابتداء قدرا معلوما .
تنبيه :
حيث جعلنا اختيار البعض اختيارا للكل ، فهل هو بطريق السراية أو لا ، بل اختياره للبعض نفس اختياره للكل ؟ فيه خلاف مشهور في وعتق البعض وإرقاق البعض . تبعيض الطلاق وطلاق البعض
ضابط :
لا يزيد البعض على الكل إلا في مسألة واحدة وهي :
إذا قال : أنت علي كظهر أمي فإنه صريح ، ولو قال : أنت علي كأمي لم يكن صريحا .