القاعدة العاشرة   " الصداق المعين في يد الزوج قبل القبض مضمون ضمان عقد ، أو ضمان يد ؟  قولان " . 
والترجيح مختلف في الفروع ، فمنها : الأصح ، لا يصح بيعه قبل قبضه ، بناء على ضمان العقد . 
والثاني : يصح ، بناء على ضمان اليد . 
ومنها : الأصح انفساخ الصداق إذا تلف ، أو أتلفه الزوج ، قبل قبضه ، والرجوع إلى مهر المثل ، بناء على ضمان العقد ، والثاني : لا . ويلزم مثله ، أو قيمته ، بناء على ضمان اليد . 
ومنها : لو تلف بعضه ، انفسخ فيه ، لا في الباقي . بل لها الخيار فإن فسخت رجعت إلى مهر المثل ، على قول ضمان العقد . وهو الأصح ، وإلى قيمة العبدين على مقابله . وإن أجازت رجعت إلى حصة التالف من مهر المثل ، على الأصح ، وإلى قيمته على الآخر . 
ومنها : لو تعيب فلها الخيار على الصحيح وفي وجه : لا خيار على ضمان العقد . فإن فسخت رجعت إلى مهر المثل على الأصح والبدل على الآخر . وإن أجازت : فلا شيء لها على الأصح كالمبيع قبل القبض . وعلى ضمان اليد لها الأرش . 
ومنها : المنافع الثابتة في يده  لا يضمنها على الأصح بناء على ضمان العقد . ويضمنها بناء على ضمان اليد . 
ومنها : لو زاد في يده زيادة منفصلة  فللمرأة قطعا بناء على ضمان اليد ، وعلى ضمان العقد وجهان : كالمبيع . 
ومنها : لو أصدقها نصابا ، ولم تقبضه حتى حال الحول  ، وجبت عليها الزكاة في الأصح ، كالمغصوب ، ونحوه ، وفي وجه : لا ، بناء على ضمان العقد ، كالمبيع قبل القبض . 
فقد صحح هنا قول ضمان اليد . 
ومنها : لو كان دينا ، جاز الاعتياض عنه على الأصح ، بناء على ضمان اليد ، وعلى ضمان العقد لا يجوز ، كالمسلم فيه . 
فهذه صورة أخرى صحح فيها قول ضمان اليد . 
				
						
						
