الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                القاعدة العاشرة " الصداق المعين في يد الزوج قبل القبض مضمون ضمان عقد ، أو ضمان يد ؟ قولان " .

                والترجيح مختلف في الفروع ، فمنها : الأصح ، لا يصح بيعه قبل قبضه ، بناء على ضمان العقد .

                والثاني : يصح ، بناء على ضمان اليد .

                ومنها : الأصح انفساخ الصداق إذا تلف ، أو أتلفه الزوج ، قبل قبضه ، والرجوع إلى مهر المثل ، بناء على ضمان العقد ، والثاني : لا . ويلزم مثله ، أو قيمته ، بناء على ضمان اليد .

                ومنها : لو تلف بعضه ، انفسخ فيه ، لا في الباقي . بل لها الخيار فإن فسخت رجعت إلى مهر المثل ، على قول ضمان العقد . وهو الأصح ، وإلى قيمة العبدين على مقابله . وإن أجازت رجعت إلى حصة التالف من مهر المثل ، على الأصح ، وإلى قيمته على الآخر .

                ومنها : لو تعيب فلها الخيار على الصحيح وفي وجه : لا خيار على ضمان العقد . فإن فسخت رجعت إلى مهر المثل على الأصح والبدل على الآخر . وإن أجازت : فلا شيء لها على الأصح كالمبيع قبل القبض . وعلى ضمان اليد لها الأرش .

                ومنها : المنافع الثابتة في يده لا يضمنها على الأصح بناء على ضمان العقد . ويضمنها بناء على ضمان اليد .

                ومنها : لو زاد في يده زيادة منفصلة فللمرأة قطعا بناء على ضمان اليد ، وعلى ضمان العقد وجهان : كالمبيع .

                ومنها : لو أصدقها نصابا ، ولم تقبضه حتى حال الحول ، وجبت عليها الزكاة في الأصح ، كالمغصوب ، ونحوه ، وفي وجه : لا ، بناء على ضمان العقد ، كالمبيع قبل القبض .

                فقد صحح هنا قول ضمان اليد .

                ومنها : لو كان دينا ، جاز الاعتياض عنه على الأصح ، بناء على ضمان اليد ، وعلى ضمان العقد لا يجوز ، كالمسلم فيه .

                فهذه صورة أخرى صحح فيها قول ضمان اليد .

                التالي السابق


                الخدمات العلمية