الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                [ ص: 280 ] ضابط :

                اتحاد الموجب ، والقابل ممنوع ، إلا في صور : الأولى : الأب والجد في بيع مال الطفل لنفسه ، وبيع ماله للطفل ، وكذا في الهبة والرهن .

                الثانية : في تزويج الجد بنت ابنه بابن ابنه الآخر ، على الأصح .

                الثالثة : إذا زوج عبده الصغير بأمته ، على قول الإجبار .

                الرابعة : الإمام الأعظم ، إذا تزوج من لا ولي لها ، على وجه ، يجري في القاضي ، وابن العم والمعتق .

                الخامسة : إذا وكله ، وأذن له في البيع من نفسه وقدر الثمن ، ونهاه عن الزيادة ففي المطلب : ينبغي أن يجوز ; لانتفاء التهمة .

                التالي السابق


                الخدمات العلمية