[ ص: 280 ] ضابط :
: الأولى : الأب والجد في بيع مال الطفل لنفسه ، وبيع ماله للطفل ، وكذا في الهبة والرهن . اتحاد الموجب ، والقابل ممنوع ، إلا في صور
الثانية : في تزويج الجد بنت ابنه بابن ابنه الآخر ، على الأصح .
الثالثة : إذا زوج عبده الصغير بأمته ، على قول الإجبار .
الرابعة : الإمام الأعظم ، إذا تزوج من لا ولي لها ، على وجه ، يجري في القاضي ، وابن العم والمعتق .
الخامسة : إذا وكله ، وأذن له في البيع من نفسه وقدر الثمن ، ونهاه عن الزيادة ففي المطلب : ينبغي أن يجوز ; لانتفاء التهمة .