القاعدة الرابعة إلا في الكتابة والخلع ، والعارية ، والوكالة ، والشركة ، والقراض ، وفي العبادات : في الحج ، فإنه يبطل بالردة ، ويفسد بالجماع ولا يبطل . قال الباطل ، والفاسد عندنا مترادفان الإمام في الخلع : كل ما أوجب البينونة وأثبت المسمى ، فهو الخلع الصحيح . وكل ما أسقط الطلاق بالكلية ، أو أسقط البينونة ، فهو الخلع الباطل ، وكل ما أوجب البينونة من حيث كونه خلعا ، وأفسد المسمى ، فهو الخلع الفاسد .
وفي الكتابة الصحيحة : ما أوقعت العتق ، وأوجبت المسمى . بأن انتظمت بأركانها وشروطها [ ص: 287 ] والباطلة : ما لا توجب عتقا بالكلية ، بأن اختل بعض أركانها والفاسدة : ما أوقعت العتق ، وتوجب عوضا في الجملة ، بأن وجدت أركانها ممن تصح عبارته ووقع الخلل في العوض ، أو اقترن بها شرط مفسد تذنيب نظير هذه القاعدة : إلا في الحج فإن الواجب يجبر بدم . ولا يتوقف التحلل عليه ، والفرض بخلافه . الواجب ، والفرض عندنا مترادفان