تنبيه :
لم تنفسخ الإجارة على الأصح وعلى هذا لا خيار له على الأصح ، أجر الولي الطفل مدة لا يبلغ فيها بالسن ، فبلغ باحتلام . ويجري ذلك فيما لو كالصغيرة إذا زوجت فبلغت ، أجر المجنون فأفاق ، أو العبد ثم أعتقه أو أو استأجر المسلم دارا من حربي في دار الحرب ، ثم غنمها المسلمون . استأجر حربيا فاسترق