فرقة طلاق وخلع وإيلاء ، وإعسار بمهر وإعسار بنفقة ، وفرقة الحكمين وفرقة عنة وفرقة غرور ، وفرقة عيب وفرقة عتق تحت رقيق وفرقة رضاع وفرقة طروء محرمية ، وفرقة سبي أحد الزوجين وفرقة إسلام وفرقة ردة ، وفرقة لعان وفرقة ملك أحد الزوجين الآخر ، وفرقة جهل سبق أحد العقدين وفرقة تبين فسق الشاهدين ، وفرقة موت وكلها فسخ إلا الطلاق . [ ص: 290 ] النكاح فرقته أنواع
وفرقة الحكمين والخلع على الجديد ، وفرقة الإيلاء على الأصح ، وفي الإعسار وجه أنه طلاق . وكلها لا تحتاج إلى حضور حاكم حال الفرقة إلا اللعان ، فإنه لا يكون إلا بحضوره ، ولا يقوم المحكم فيه مقام الحاكم ، على الصحيح وأما ما لا يحتاج إليه أصلا ، فالطلاق والخلع والعتق وما لا يحتاج إلى إنشاء وهو : الإسلام والردة وطروء المحرمية ، والسبي والرضاع وكلها يقوم الحاكم فيها مقامه ، إذا امتنع إلا لاختيار ، وكذا الإيلاء في قول .