الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                فصل وفيما يملك به القرض قولان مستنبطان ، لا منصوصان . أظهرهما : بالقبض والثاني : بالتصرف . قال الرافعي : ومعناه أنه إذا تصرف تبين ثبوت ملكه قبله ، كذا جزم به . وفي البسيط وجه : أنه يستند الملك إلى العقد .

                قلت : فعلى هذا فيه أيضا ثلاثة أقوال : ثالثها الوقف فإن تصرف ، بان أنه ملكه بالعقد وإلا فلا ، ثم المراد كل تصرف يزيل الملك ، وقيل يتعلق بالرقبة ، وقيل : يستدعي الملك ، وقيل : يمنع رجوع البائع عند الإفلاس والواهب ، فعلى الأوجه : يكفي البيع والهبة والإعتاق والإتلاف ، ولا يكفي الرهن والتزويج ، والإجارة والطحن والخبز والذبح على الأول ويكفي ما سوى الإجارة على الثاني ويكفي ما سوى الرهن على الثالث .

                التالي السابق


                الخدمات العلمية