تقسيم النجاسات أقسام أحدها : ما يعفى عن قليله وكثيره في الثوب والبدن  وهو : دم البراغيث والقمل والبعوض والبثرات والصديد والدماميل والقروح وموضع الفصد والحجامة ولذلك شرطان أحدهما : أن لا يكون بفعله ، فلو قتل برغوثا فتلوث به وكثر : لم يعف عنه والآخر : أن لا يتفاحش بالإهمال فإن للناس عادة في غسل الثياب ، فلو تركه سنة مثلا وهو متراكم لم يعف عنه قال الإمام    : وعلى ذلك حمل الشيخ جلال الدين المحلي  قول المنهاج إن لم يكن بجرحه دم كثير . 
الثاني : ما يعفى عن قليله دون كثيره وهو : دم الأجنبي وطين الشارع المتيقن نجاسته . 
الثالث : ما يعفى عن أثره دون عينه وهو : أثر الاستنجاء ، وبقاء ريح أو لون عسر زواله . 
الرابع : ما لا يعفى عن عينه ولا أثره وهو ما عدا ذلك . 
				
						
						
