الصور التي استثني فيها الكلب والخنزير من العفو    . 
الأولى : الدم اليسير من كل حيوان يعفى عنه إلا منهما ذكره في البيان قال في شرح المهذب : ولم أر لغيره تصريحا بموافقته ولا مخالفته قال الإسنوي    : وقد وافقه  الشيخ نصر المقدسي  في المقصود . 
الثانية : يعفى عن الشعر اليسير إلا منهما ذكره في الاستقصاء الثالثة : يعفى عن النجاسة التي يدركها الطرف إلا منهما ذكره في الخادم بحثا . 
الرابعة : الدباغ يطهر كل جلد إلا جلدهما بلا خلاف عندنا الخامسة : 
يعفى عن لون النجاسة أو ريحها إذا عسر زواله إلا منهما ذكره في الخادم بحثا . 
السادسة : قال في الخادم : ينبغي استثناء نجاسة دخان نجاسة الكلب والخنزير لغلظهما ، فلا يعفى عن قليلها . 
فائدة : نظير التفرقة بين الصبي الذي لم يأكل غير اللبن والذي أكل غيره في البول : التفرقة بين السخلة التي لا تأكل غير اللبن والتي أكلت غيره في الإنفحة . 
				
						
						
