الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                الرابعة يعبر عن الأصل في جميع ما تقدم بالاستصحاب ، وهو استصحاب الماضي في الحاضر وأما استصحاب الحاضر في الماضي فهو الاستصحاب المقلوب .

                قال الشيخ تقي الدين السبكي : ولم يقل به الأصحاب إلا في مسألة واحدة وهو ما إذا اشترى شيئا فادعاه مدع وانتزعه منه بحجة مطلقة ، فإنهم أطبقوا على ثبوت الرجوع له على البائع ، بل لو باع المشتري أو وهب ، وانتزع من المشتري منه أو الموهوب له كان للمشتري الأول الرجوع أيضا ، فهذا استصحاب الحال في الماضي فإن البينة لا تنشئ الملك ولكن تظهره ، والملك سابق على إقامتها ، لا بد من تقدير زمان لطيف له ، ويحتمل انتقال الملك من المشتري إلى المدعي ولكنهم استصحبوا مقلوبا ، وهو عدم الانتقال عنه فيما مضى .

                قال ابنه تاج الدين : وقيل به أيضا على وجه ضعيف فيما إذا وجدنا ركازا ، ولم ندر هل هو جاهلي أو إسلامي أنه يحكم بأنه جاهلي ولو كان المغصوب باقيا ، وهو أعور مثلا فقال الغاصب : هكذا غصبته فالقول قول الغاصب صرح به الشيخ أبو حامد وغيره فهذا استصحاب مقلوب .

                ونظيره لو قال المالك : كان طعامي جديدا ، وقال الغاصب عتيقا فالمصدق الغاصب .

                التالي السابق


                الخدمات العلمية