القاعدة الثالثة الأصل في هذه القاعدة قوله تعالى { المشقة : تجلب التيسير يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر } وقوله تعالى { وما جعل عليكم في الدين من حرج } وقوله صلى الله عليه وسلم { } أخرجه بعثت بالحنيفية السمحة في مسنده من حديث أحمد ، ومن حديث جابر بن عبد الله أبي أمامة والديلمي ، وفي مسند الفردوس من حديث رضي الله عنها . عائشة
وأخرج في مسنده أحمد والطبراني وغيرهما عن والبزار قال { ابن عباس } وأخرجه قيل : يا رسول الله ، أي الأديان أحب إلى الله ، قال : الحنيفية السمحة من وجه آخر بلفظ " { البزار } . أي الإسلام
وروى في الأوسط من حديث الطبراني رضي الله عنه { أبي هريرة } . إن أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة
وروى الشيخان وغيرهما من حديث وغيره { أبي هريرة } وحديث { وإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين } . يسروا ولا تعسروا
[ ص: 77 ] وروى من حديث أحمد مرفوعا { أبي هريرة } وروى أيضا من حديث الأعرابي بسند صحيح { إن دين الله يسر - ثلاثا } وروى إن خير دينكم أيسره ، إن خير دينكم أيسره ابن مردويه من حديث محجن بن الأدرع مرفوعا " { } " . إن الله إنما أراد بهذه الأمة اليسر ولم يرد بهم العسر
وروى الشيخان عن رضي الله عنها " { عائشة } . ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين ، إلا اختار أيسرهما ، ما لم يكن إثما
وروى عن الطبراني مرفوعا { ابن عباس } . إن الله شرع الدين فجعله سهلا سمحا واسعا ولم يجعله ضيقا
قال العلماء : يتخرج على هذه القاعدة جميع رخص الشرع وتخفيفاته .
واعلم أن أسباب التخفيف في العبادات وغيرها سبعة :
الأول : . السفر
قال النووي : ورخصه ثمانية منها : ما يختص بالطويل قطعا وهو القصر والفطر والمسح أكثر من يوم وليلة .
ومنها : ما لا يختص به قطعا ، وهو ترك الجمعة وأكل الميتة .
ومنها : ما فيه خلاف ، والأصح اختصاصه به وهو الجمع .
ومنها : ما فيه خلاف ، والأصح عدم اختصاصه به ، وهو التنفل على الدابة وإسقاط الفرض بالتيمم .
واستدرك ابن الوكيل رخصة تاسعة ، صرح بها الغزالي وهي : ما إذا كان ، فإنه يقرع بينهن . ويأخذ من خرجت لها القرعة ، ولا يلزمه القضاء لضراتها إذا رجع . وهل يختص ذلك بالطويل ؟ وجهان ، أصحهما : لا . له نسوة وأراد السفر