باب الإقرار ضابط : 
قال في الرونق : الإقرار أربعة أقسام .  أحدها : لا يقبل بحال ، وهو إقرار المجنون . 
الثاني : لا يقبل في حال ويقبل في ثاني حال ، وهو إقرار المفلس . 
الثالث : لا يصح في شيء ويصح في غيره ، وهو إقرار الصبي في الوصية والتدبير والعبد والسفيه في الحدود ، والقصاص والطلاق . 
الرابع : الصحيح مطلقا ، وهو ما عدا ذلك . 
				
						
						
