قاعدة :
. ويستثنى من الأول : من ملك الإنشاء ملك الإقرار ، ومن لا فلا ، لا يقبل قول الوكيل مع قدرته على الإنشاء وولي السفيه يملك تزويجه لا الإقرار به والراهن الموسر : يملك إنشاء العتق ، لا الإقرار به . الوكيل في البيع وقبض الثمن إذا أقر بذلك وكذبه الموكل
ومن الثاني : المرأة يقبل إقرارها بالنكاح ولا تقدر على إنشائه . والمريض : يقبل إقراره بهبة ، وإقباض للوارث في الصحة ، فيما اختاره الرافعي . والإنسان يقبل إقراره بالرق ، ولا يقدر على أن يرق نفسه بالإنشاء ، ذكره الإمام .
والقاضي إذا عزل ، فأقر أمين أنه تسلم منه المال الذي في يده ، وأنه فلان ، فقال القاضي : بل هو لفلان ، قبل من القاضي ولم يقبل من الأمين . والأعمى : يقر بالبيع ولا ينشئه ، والمفلس كذلك ، ولو رد المبيع بعيب ، ثم قال : كنت أعتقته ; قبل ورود الفسخ ، ولا يملك إنشاءه حينئذ . ولو باع الحاكم عبدا في وفاء دين غائب فحضر ، وقال : كنت أعتقته قبل ، مع أنه لا يملك إنشاءه حينئذ .