باب الإقرار ضابط :
قال في الرونق : أحدها : لا يقبل بحال ، وهو إقرار المجنون . الإقرار أربعة أقسام .
الثاني : لا يقبل في حال ويقبل في ثاني حال ، وهو إقرار المفلس .
الثالث : لا يصح في شيء ويصح في غيره ، وهو إقرار الصبي في الوصية والتدبير والعبد والسفيه في الحدود ، والقصاص والطلاق .
الرابع : الصحيح مطلقا ، وهو ما عدا ذلك .