قاعدة :
قال ابن خيران في اللطيف : . [ ص: 465 ] وهي : ما إذا أقر جميع الورثة بوارث ، ثبت نسبه ولحق بمن أقروا عليه . قلت : قد يضم إليها صورة ثانية ، وهي : ما ذكره إقرار الإنسان على نفسه مقبول ، وعلى غيره غير مقبول إلا في صورة البغوي أن إقرار الإمام بمال بيت المال نافذ بخلاف إقرار الوصي والقيم على محجوره .
وقال ابن خيران : وكل ، لم يقبل إلا في صورة وهي : أن يقر العبد بقطع أو قتل أو سرقة فيقبل وإن ضر سيده بإقامة الحد عليه وكل من أقر بشيء ليضر به غيره ، لم يقبل إلا في حدود الله تعالى . من أقر بشيء ثم رجع قلت : يضم إلى ذلك ما إذا أقر الأب بعين للابن ، فإنه يقبل رجوعه ، كما صححه النووي في فتاويه ، وليس في الروضة تصحيح .