قاعدة :
، لأنه خبر محض يدخله الصدق والكذب . نعم : يؤاخذ ظاهرا بما أقر به ، ولا يقبل منه دعوى الكذب في ذلك ، ومن فروعه الإقرار : لا يقوم مقام الإنشاء
، نفذ ظاهرا لا باطنا وحكي وجه أنه إذا أقر بالطلاق ، صار إنشاء حتى يحرم عليه باطنا . ومنها : اختلفا في الرجعة ، والعدة باقية فادعاها الزوج فالقول قوله ، ثم أطلق عليه جماعة منهم إذا أقر بالطلاق البغوي أنه قام مقام الإنشاء [ ص: 466 ] ومنها : ، ففي نصه : أنها تبين بطلقة ، فلو تزوجت بعد ، عادت بطلقتين . وقال العراقيون : هي فرقة فسخ لا تنقص العدد ، ومال إليه لو قال تزوجت هذه الأمة ، وأنا أجد طول حرة الإمام والغزالي .
وفي فتاوى : لو القفال ، فمن الأصحاب من قال : لا تحل لغيره وهو الظاهر ولا يجعل إنكاره طلاقا بخلاف ما لو قال نكحتها وأنا أجد طول حرة ; لأنه هناك أقر بالنكاح وادعى ما يمنع صحته ، وهنا لم يقر أصلا . وقيل : بل يتلطف الحاكم به ، حتى يقول : إن كنت نكحتها ; فقد طلقتها . نقله ادعت عليه أنه نكحها وأنكر الرافعي .
ومنها : . قال لو قال ، طلقتك ثلاثا بألف ، فقالت : بل سألتك ذلك وطلقني واحدة . فلك ثلث الألف : إن لم يطل الفصل طلقت ثلاثا ، وإن طال ولم يمكن جعله جوابا طلقت ثلاثا بإقراره . ومنها : الشافعي ، لم يقبل قوله عليها في المهر ، ويفرق بينهما بقوله . قال أصحاب لو أقر الزوج بمفسد : من إحرام أو عدة أو ردة وأنكرت : وهو طلقة حتى لو نكحها ، عادت إليه بطلقتين . القفال