قاعدة :
من : قبل إلا في صور : منها : إذا أنكر حقا لغيره ثم أقر به ، قال ادعى عليها زوجية ، فقالت : زوجني الولي بغير إذني ، ثم صدقته : لا يقبل وأخذ به أكثر العراقيين وقال غيرهم : يقبل ، وصححه الشافعي الغزالي . ومنها : لو قالت انقضت عدتي قبل أن تراجعني ثم صدقته ، ففي قبوله قولان .