باب العارية قاعدة :
، كدفن ميت حيث تعذر الاستئجار جزما ، وفي وضع الجذوع على القديم ، وفي كتاب كتب عليه سماع آخر بإذن صاحبه على رأي لا تجب الإعارة ، إلا حيث تعينت لدفع مفسدة الزبيري ، وصححه ابن الصلاح والنووي في كتابيهما في علوم الحديث والبلقيني في محاسن الاصطلاح .