الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                قاعدة :

                العارية : لا تلزم إلا في صور : إحداها : أن يعير لدفن ويدفن ، فلا ترجع حتى يندرس .

                الثانية : إذا كفنه أجنبي ، فإنه باق على ملكه ، كما صححه النووي وهو عارية لازمة كما قاله الغزالي

                الثالثة : قال أعيروا داري بعد موتي لزيد شهرا ، ليس للوارث الرجوع ، قاله الرافعي .

                الرابعة : أعاره سفينة ، فوضع فيها مالا ، لم يكن له الرجوع ما دامت في البحر .

                الخامسة : أعاره لوضع الجذوع ، لم يرجع على رأي ، والأصح أن له الرجوع بمعنى أنه يتخير بين التبقية بأجره والقلع مع ضمان النقص .

                التالي السابق


                الخدمات العلمية