قاعدة :
إحداها : أن يعير لدفن ويدفن ، فلا ترجع حتى يندرس . العارية : لا تلزم إلا في صور :
الثانية : إذا كفنه أجنبي ، فإنه باق على ملكه ، كما صححه النووي وهو عارية لازمة كما قاله الغزالي
الثالثة : ، ليس للوارث الرجوع ، قاله قال أعيروا داري بعد موتي لزيد شهرا الرافعي .
الرابعة : أعاره سفينة ، فوضع فيها مالا ، لم يكن له الرجوع ما دامت في البحر .
الخامسة : أعاره لوضع الجذوع ، لم يرجع على رأي ، والأصح أن له الرجوع بمعنى أنه يتخير بين التبقية بأجره والقلع مع ضمان النقص .