قاعدة :
: العارية مضمونة في يد المستعير ; إلا في ثلاث صور ; لم يضمنه مستعيره ذكرها إذا أحرم وفي يده صيد ، وقلنا بزوال ملكه عنه فأعاره الروياني في الفروق . فلا ضمان . وإذا استعار من المستأجر أو الموصى له بالمنفعة ، فلا ضمان على الأصح لأن المستأجر لا يضمن ، وهو نائب عنه . وإذا استعار شيئا ليرهنه بدين ، فتلف في يد المرتهن