الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                قاعدة :

                كل فرقة : من طلاق أو فسخ بعد الوطء ، ولو في الدبر ، أو استدخال الماء المحترم : توجب العدة إلا في موضعين :

                أحدهما الحربية إذا سبيت وزوجها حربي : لا يلزمها العدة بل الاستبراء ، فإن كان زوجها مسلما ، فقال البلقيني : يظهر من كلامهم في السير وجوب العدة لحرمة ماء المسلم قال : والأرجح عندي ، الاستبراء بحيضة لعموم الأخبار في استبراء المسبيات ، قال : أو ذميا رتب على ما سبق وأولى في الاكتفاء بحيضة .

                الثاني : الرضيع مثلا ، إذا استدخلت زوجته ذكره ثم فسخ النكاح : فلا عدة .

                التالي السابق


                الخدمات العلمية