قاعدة :
: كل فرقة : من طلاق أو فسخ بعد الوطء ، ولو في الدبر ، أو استدخال الماء المحترم : توجب العدة إلا في موضعين
أحدهما الحربية إذا سبيت وزوجها حربي : لا يلزمها العدة بل الاستبراء ، فإن كان زوجها مسلما ، فقال البلقيني : يظهر من كلامهم في السير وجوب العدة لحرمة ماء المسلم قال : والأرجح عندي ، الاستبراء بحيضة لعموم الأخبار في استبراء المسبيات ، قال : أو ذميا رتب على ما سبق وأولى في الاكتفاء بحيضة .
الثاني : الرضيع مثلا ، إذا استدخلت زوجته ذكره ثم فسخ النكاح : فلا عدة .