فائدة : المقاتل : الدماغ ; والعين ، وأصل الأذن ، والحلق ، ونقرة النحر ، والأخدع ، والخاصرة والإحليل والأنثيين والمثانة والعجان والصدر والبطن والضرع والقلب .
قاعدة :
في الطرفين ، والواسطة حتى لو تخللت حالة ، لم يكن المقتول فيها كفؤا للقاتل ، لم يجب القود لأنه مما يدرأ بالشبهة ، ونظيره في ذلك : حل الأكل ، يشترط فيه كون رامي الصيد مما تحل ذبيحته في الطرفين والواسطة ; لأن الأصل في الميتات الحرمة . وكذا في تحمل العاقلة يعتبر الطرفان ، والواسطة : لأنها مؤاخذة بجناية الغير ، فهي معدولة عن القياس ، فاحتيط فيها . كما يحتاط في القود . وأما الدية : فيعتبر فيها حال الموت ، لأنها بدل متلف ، فيعتبر بوقت التلف . يعتبر في القصاص : التساوي بين الجاني والمجني عليه ،