باب استيفاء القصاص . 
قال الماوردي    : يعتبر في استيفاء القصاص عشرة أشياء    : أحدها : حضور الحاكم ، أو نائبه . 
ثانيها : حضور شاهدين . 
ثالثها : حضور الأعوان ، فربما يحتاج إلى الكتف . 
رابعها : يؤمر المقتص منه بقضاء ما عليه من الصلاة . 
خامسها : يؤمر بالوصية فيما له وعليه . 
سادسها : يؤمر بالتوبة من ذنوبه . 
سابعها : يساق إلى موضع القصاص برفق ، ولا يشتم . 
ثامنها : تشد عورته بشداد ، حتى لا تظهر . 
تاسعها : تسد عينه بعصابة ، حتى لا يرى القتل . 
عاشرها : يمد عنقه ويضرب بسيف صارم . لا كال ، ولا مسموم . 
				
						
						
