قاعدة : 
من قتل بشيء قتل بمثله ويستثنى منها صور يتعين فيها السيف    : 
الأولى : إذا أوجره خمرا ، حتى مات . 
الثانية : إذا قتله باللواط ، وهو ممن يقتله غالبا . 
الثالثة : إذا قتله بسحر . 
الرابعة : إذا شهدوا بزنا محصن فرجم ، ثم رجعوا ، على وجه . صوبه في المهمات . 
الخامسة : إذا أنهشه أفعى ، أو حبسه مع سبع في مضيق ، فهل يتعين للسيف ، أو يقتل بمثل ما فعل ؟ وجهان . حكاهما الماوردي  ، ونقله ابن الرفعة  ، والقمولي  بلا ترجيح . وقضية كلام الأذرعي    : ترجيح الثاني . 
				
						
						
