قاعدة :
: من قتل بشيء قتل بمثله ويستثنى منها صور يتعين فيها السيف
الأولى : إذا أوجره خمرا ، حتى مات .
الثانية : إذا قتله باللواط ، وهو ممن يقتله غالبا .
الثالثة : إذا قتله بسحر .
الرابعة : إذا شهدوا بزنا محصن فرجم ، ثم رجعوا ، على وجه . صوبه في المهمات .
الخامسة : إذا أنهشه أفعى ، أو حبسه مع سبع في مضيق ، فهل يتعين للسيف ، أو يقتل بمثل ما فعل ؟ وجهان . حكاهما الماوردي ، ونقله ابن الرفعة ، والقمولي بلا ترجيح . وقضية كلام الأذرعي : ترجيح الثاني .