منها : المرتد إذا قتل المرتد فيه القصاص ، ولو عفا ، فلا دية . الصور التي يثبت فيها القصاص دون الدية لو عفا
ضابط :
وهي ما لو جنى على عبد فأعتقه السيد ثم مات بالسراية وله ورثة غير المعتق وأرش الجناية مثل الدية ، أو أكثر . فإن للورثة القصاص ، ولو عفوا على مال . كان للسيد ; لأن أرش الجناية التي وقعت في ملكه له . من استحق القصاص ، فعفا عنه على مال : فهو له ، إلا في صورة