الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                باب الديات هي أنواع

                الأول : ما يجب فيه دية كاملة ، وذلك النفس ، واللسان ، والكلام ، والصوت ، والذوق والمضغ والعقل والسمع والبصر والشم ، والحشفة والجماع والإحبال والإمناء [ ص: 487 ] والإفضاء والبطش والمشي ، وسلخ الجلد واللحم الناتئ على الظهر ، على ما في التنبيه ، وفسره ابن الرفعة بالسلسلة وقال : إنه لا ذكر لذلك في الكتب المشهورة .

                قال الأذرعي : ولا في المهذب وهي غريبة جدا قال : نعم ذكرها الجرجاني في الشافي والتحرير تبعا للتنبيه ، وأقره المستدركون ، قال والظاهر خلافه .

                وزاد الإمام : لذة الطعام فهذه عشرون .

                الثاني : ما يجب فيه نصف الدية ، وذلك في كل عضو في البدن منه اثنان وتكمل الدية فيهما ، وذلك عشرة : اليد والرجل ، والأذن والعين ، والشفة واللحى ، والحلمة والألية ، وأحد الأنثيين ، والشفرين .

                الثالث : ما يجب فيه الثلث ، وذلك أربعة : إحدى طبقات الأنف ، والآمة والدامغة والجائفة .

                الرابع : ما يجب فيه الربع ، وهو الجفن خاصة .

                الخامس : ما يجب فيه العشر ، وهو الأصبع

                السادس : ما يجب فيه نصف العشر وهو خمسة : أنملة الإبهام والسن ، وموضحة الرأس أو الوجه ، والهشم كذلك والنقل .

                السابع : ما يجب فيه عشر العشر ، وهو كسر الضلع والترقوة في القديم .

                ضابط :

                من كتابي الخلاصة : لا يسقط القصاص ، كالضمان بالعود في الجرم ، بل العاني .

                التالي السابق


                الخدمات العلمية